المحقق الكركي
196
جامع المقاصد
كالبيع والشراء بالعين ، أو الذمة ، والوقف والهبة ، والإقرار بالدين والعين والنكاح ، فإن عقد لم يمض . وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم ، أو يكفي ظهور السفه ؟ الأقرب الأول ، ولا يزول إلا بحكمه ، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل .
--> ( 1 ) اللمعة : 142 . ( 2 ) النساء : 6 .